شرح
يعتبر تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
السابع : ان يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا ، كذا في العروة « 1 » . يقع الكلام في موردين : الأول : في الكبرى الكلية . الثاني : في المثال . اما المورد الأول ، فإن كان عدم امكان الانتفاع لا لقصور في العين ولا لمنع شرعي ، بل لمانع يمنعه عن ذلك أو قصور في المستأجر ، لا اشكال في صحة الإجارة إذا كان المنع شخصيا ، لعموم أدلتها بعد عدم وجود ما يصلح مانعا عن الصحة ، إذ الانتفاع الخارجي من الدواعي والاغراض التي لا يضر تخلفها . وان كان لمنع شرعي بطلت الإجارة ، لما مرَّ من اعتبار إباحة المنفعة . وان كان لقصور في العين بطلت أيضا ، من جهة عدم وجود المنفعة في الحقيقة كما لا يخفى .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 12 - 13 .