شرح
يفت به أحد ، فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر .
ثم إنه على فرض التنزل وتعين حمله على معنى آخر ، لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه ، وفي تلك الصورة أيضا وردت نصوص تدل على صحة المعاملة « 1 » وهي تكون معمولا بها .
الرابع : ان الإجارة في الفرض إعانة على الاثم المحرمة كتابا وسنة واجماعا .
وفيه - مضافا إلى ما ذكرناه في محله من عدم حرمتها - : ان المعاملة ليست إعانة عليه ، بل الاقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه ، مع أن حرمة المعاملة لا تدل على الفساد ، كما حققناه في الأصول « 2 » وفي أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح .
الخامس : ان أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمتها ، إذ لو وجب النهي للرفع ، فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب .
وفيه : أولا : ان الحرمة لا تلازم الفساد .
وثانيا : ان الدفع ليس بواجب ، كما حققناه في الجزء الرابع عشر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 229 باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا .
( 2 ) فقه الصادق ج 14 ص 27 .