شرح
يعتبر امكان استيفاء المنفعة
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها ، مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته . وقد استدل المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » لاعتبار ذلك بان استيفاء المنفعة تابع لامكانه ، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة ، وما لا منفعة له لا تعقل في حقه حقيقة الإجارة . وفيه : ان المنفعة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين ، وهي موجودة بوجود العين على حد وجود المقبول بوجود القابل ، وهذه الجهة لا تنعدم بواسطة عدم امكان ايصال الماء ، الذي هو شرط استيفاء المنفعة لا شرط وجودها وتحققها . فالأولى الاستدلال لاعتباره بأنه مع عدم امكان استيفاء المنفعة لا تعد مالا عرفا ، فلا تصح المعاوضة عليه .هامش
( 1 ) الإجارة للأصفهاني ص 46 .