شرح
من هذا الشرح .
وثالثا : ان وجوب الدفع لا يلازم حرمة الاقباض والتسليط .
ورابعا : انه لو حرم شئ فهو التسليط لا المعاملة .
السادس : ان فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام ، فالإجارة لان ينتفع بالعين بما يكون حراما حرام .
وفيه : أولا : الحرمة أعم من الفساد .
وثانيا : ان مقدمة الحرام لا تكون محرمة الا ما لا ينفك الحرام عنه .
السابع : ما في خبر تحف العقول : كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه « 1 » وهو وان اختص بالعمل المحرم ، الا انه يثبت في المنفعة المحرمة بعدم الفصل .
وفيه : انه ضعيف السند للارسال ، ولم يثبت استناد الأصحاب اليه .
الثامن : يعتبر سلطنة من يعامل على شئ عليه ، ولا سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمه شرعا ، فالحرمة توجب سلب القدرة والسلطنة على التصرف .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 333 / الوسائل ج 19 ص 101 ح 24242 .