تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
من هذا الشرح . وثالثا : ان وجوب الدفع لا يلازم حرمة الاقباض والتسليط . ورابعا : انه لو حرم شئ فهو التسليط لا المعاملة . السادس : ان فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام ، فالإجارة لان ينتفع بالعين بما يكون حراما حرام . وفيه : أولا : الحرمة أعم من الفساد . وثانيا : ان مقدمة الحرام لا تكون محرمة الا ما لا ينفك الحرام عنه . السابع : ما في خبر تحف العقول : كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه « 1 » وهو وان اختص بالعمل المحرم ، الا انه يثبت في المنفعة المحرمة بعدم الفصل . وفيه : انه ضعيف السند للارسال ، ولم يثبت استناد الأصحاب اليه . الثامن : يعتبر سلطنة من يعامل على شئ عليه ، ولا سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمه شرعا ، فالحرمة توجب سلب القدرة والسلطنة على التصرف .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 333 / الوسائل ج 19 ص 101 ح 24242 .