تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
مقومات الإجارة ، فإنها كما عرفت تمليك للمنفعة ، والمنفعة عبارة عن الحيثية والشأن للعين تستوفي منها تدريجا ، ولا يكون للخبز هذا الشأن والحيثية ، فان أكله اتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه .

اعتبار إباحة المنفعة

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو تلكم . وتحرم الأجرة عليها كما هو المشهور « 1 » . وفي الشرايع « 2 » : وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة ، لامكان الانتفاع في غير المحرم . وقد استدل للفساد بوجوه : الأول : الاجماع ، وهو كما ترى . الثاني : النبوي المشهور : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه « 3 » .
هامش
( 1 ) راجع المقنع ص 362 ، إيضاح الفوائد ج 1 ص 405 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 421 . ( 3 ) البحار ج 100 ص 55 ح 29 .