پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
شرح
يفت به أحد ، فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر . ثم إنه على فرض التنزل وتعين حمله على معنى آخر ، لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه ، وفي تلك الصورة أيضا وردت نصوص تدل على صحة المعاملة « 1 » وهي تكون معمولا بها . الرابع : ان الإجارة في الفرض إعانة على الاثم المحرمة كتابا وسنة واجماعا . وفيه - مضافا إلى ما ذكرناه في محله من عدم حرمتها - : ان المعاملة ليست إعانة عليه ، بل الاقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه ، مع أن حرمة المعاملة لا تدل على الفساد ، كما حققناه في الأصول « 2 » وفي أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح . الخامس : ان أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمتها ، إذ لو وجب النهي للرفع ، فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب . وفيه : أولا : ان الحرمة لا تلازم الفساد . وثانيا : ان الدفع ليس بواجب ، كما حققناه في الجزء الرابع عشر
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 229 باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 ص 27 .