شرح
والإجارة بمال الغير وإجارة المباحات الأصلية ، عدم تسلط المؤجر والمستأجر على التمليك في هذه الموارد ، وعدم سلطانهما على العين المستأجرة والإجارة ، وعدم كونهما مالكين لامرهما .
اما في الأولين فواضح ، اما في الأخير فلان المباحات الأصلية متساوية النسبة إلى المؤجر والمتسأجر ، وليست هي كالكلي وعمل الحر ليتعهد بها في ذمته ، ولا كالعين الشخصية المضافة اليه بإضافة الملكية ليكون له السلطنة عليها .
فعدم جواز الإجارة في هذه الموارد ، انما هو لأجل عدم تسلطه على المنفعة أو الأجرة ، وعدم كونه مالكا لأمرها لا لعدم الملكية .
اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة
الرابع من الشروط ما ذكره سيد العروة « 1 » ، قال : الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للاكل ، ولا الحطب للاشعال ، وهكذا . ولم يتعرض الفقهاء ولا النصوص لهذا الشرط ، ولعل السر فيه - معانه لا كلام عندهم في بطلان الإجارة المفروضة - ان ذلك منهامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 11 .