تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ولا يطأ جارية القراض من دون اذن ، والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال ،
شرح
السابعة : ( ولا يطأ جارية القراض من دون اذن ) وهو واضح .

[ مقتضى الاطلاق و ] حكم الشراء في الذمة

الثامنة : قالوا : ( والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال ) لا في الذمة . واستدلوا له تارة بأنه المفهوم أو المتيقن منه ، وأخرى بأنه إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة ، وثالثة بان في الشراء في الذمة تغريرا بمال المالك وجعله في معرض التلف ، ورابعة بان الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعل المالك غير راض بذلك . وهذه كلها كما ترى . والحق ان يقال : انه بعد ما تعارف في المعاملات الشراء بالذمة على وجه الحلول ، لا ينبغي الاشكال في جوازه كذلك والدفع من رأس المال . واما الشراء بها على وجه التأجيل ، فإن كان فيه الغبطة والفائدة جاز ، لان الغرض الأقصى من القرض تحصيل الفائدة والربح ، ولذا يجب ان يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل به هذه الغاية الذاتية .