تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
المال من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة ، كانت النتيجة هو تقديمها على حصة العامل . 6 - استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه ، فلو سافر إلى غيره فلا نفقة ، بل دلت النصوص على أنه بضمن المال ، وتكون الخسارة الواردة عليه على المال ، ومنها ما انفقه على نفسه : لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يعطى المال ، فيقول : له ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال ( ع ) : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه ، وان ربح فهو بينهما « 1 » ونحوه غيره « 2 » . 7 - المشهور بين الأصحاب « 3 » انه لا يجوز للعامل ان يسافر من دون اذن المالك الا إذا كان هناك متعارف ، وعن جامع المقاصد « 4 » نسسبته إلى علمائنا ، وعللوه بان فيه تغريرا بالمال ، وهو كما ترى . 8 - لو كان لنفسه مال غير مال القراض وكان السفر لهما ، فالظاهر
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 240 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 15 ح 24049 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 15 ب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز مخالفته . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 264 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 8 ص 109 .