تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وبثمن المثل ،
شرح
فما عن الرياض « 1 » من الوقوع للمالك في هذه الصورة ، ضعيف . التاسعة : ( و ) اطلاق العقد يقتضي الشراء ( بثمن المثل ) كما هو المشهور « 2 » ، فلا يجوز له ان يبيع بأقل من ثمن المثل ، كما لا يجوز له ان يشتري بأزيد من ثمن المثل . ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة السابقة . وبه يظهر ان ما افاده سيد الرياض « 3 » من جعل المدار على حصول المصلحة مع الاطلاق ، وان كان فرضها في نحو البيع بدون ثمن المثل نادرا ، متين . وقريب منه في الحدائق « 4 » . وقيده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 5 » بما إذا كان متعارفا ، اما إذا كان نادرا فلا يدخل في الاطلاق ، لانصرافه إلى المتعارف . وفيه : ما ذكرناه مرارا من أن الانصراف الناشئ عن التعارف وكثرة الوجود لا عبرة به .
هامش
( 1 ) رياض االمسائل ج 9 ص 6 . ( 2 ) راجع جامع المقاصد ج 8 ص 89 . ( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 63 . ( 4 ) كما هو الظاهر من الحدائق الناضرة ج 21 ص 213 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 26 ص 350 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 473 | السيد محمد صادق الروحاني