فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474
ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل اجرته إلى ذلك الوقت للعامل أجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة العاشرة : ( ولو فسخ المالك المضاربة ) . فاما ان يكون قبل الشروع في التجارة ، أو في مقدماتها ، أو بعده قبل ظهور الربح ، أو بعده في الأثناء ، أو بعد اتمام التجارة قبل القسمة ، أو بعدها . فالكلام في فروع : 1 - ان كان الفسخ قبل الشروع في العمل وفي مقدماته ، فلا اشكال ولا كلام في أنه لا شئ له ولا عليه . 2 - ان كان ذلك من اتمام العمل وبعد القسمة ، فإذا كان حصل الربح يقتسمانه ، والا فلا شئ للعامل ولا عليه ، حصلت خسارة أو لم يحصل الربح ولاالخسارة . فما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ، غير تام ، لان وضع المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ سوى الربح ، فكان ذلك شرط ضمني في عقدها ، وبه يخرج عما دل على احترام عمل المسلم ، وانه لا يذهب هدرا ان كان عن امر . 3 - إذا كان الفسخ في الأثناء قبل حصول الربح ، ( ف - ) في المتن ( للعامل اجرته إلى ذلك الوقت ) ومقتضى اطلاقه كاطلاق ما في