تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
واستدل للثاني بالاجماع « 1 » على أن نفقة الحضر على نفسه ، فما ساواه في السفر يحتسب أيضا عليه ، والزايد على ذلك من مال القراض . وبانه انما حصل بالسفرالزيادة لا غير ، اما غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بدَّ منه ، فلا يكون من مال القراض . واستدل للثالث بان الربح مال المالك ، والأصل ان لا يتصرف فيه الا بما دل عليه الاذن ، ولم يدل إلا على الحصة التي عينها للعامل ، وهو لم يدخل في العمل الاعلى هذا الوجه فلا يستحق سواه . ولكن جميع ذلك من قبيل الاجتهاد في مقابل النص ، مع ما فيها من الاشكال ، فالقول المشهور هو المنصور . وتمام الكلام في ضمن فروع : 1 - المراد من السفر العرفي لا الشرعي وهو ما يجب فيه القصر ، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة ، وما لو أقام في بلد عشرة أيام ، لان ما دل على تحديد السفرالموجب للقصر ، لا يدل على أن غيره ليس من السفر حتى بالنسبة إلى سائر الأحكام ، ومقتضى اطلاق الخبرين ثبوت الحكم في كل ما يعد سفرا .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 210 .