تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولا خسران عليه بدون التفريط ،
شرح
وعللوا عدم الجبر في الموردين بلزوم الضرر ، قالوا : لو كان الممتنع هو المالك لزم من جبره الضرر عليه ، لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به ، وفيما كان الممتنع هو العامل يلزم من جبره تضرره ، لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما اخذه ، ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه . ويرد على ما افادوه في الفرض الأول ان احتمال الضرر باحتمال الخسران غيرمطرد . ويرد على ما افاده في الفرض الثاني انه لا يعد ضررا ، كما افاده صاحب الجواهر « 1 » . وقد مر في الفصل المتقدم في مبحث القسمة ما يظهر به حكم المقام ، وان ما ذكروه من عدم جبر الممتنع كان هو المالك أو العامل هو الصحيح . الرابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن العامل امين ، ف - ( لا خسران عليه بدون التفريط ) بترك الحفظ ، أو التعدي بان خالف ما أمره به أو نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه أو اشترى ما نهى عن شرائه ، أو الخيانة بان أكل بعض مال المضاربة اواشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلك .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 398 .