تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
والحكمان اجماعيان « 1 » ويشهد بهما - مضافا إلى ذلك ، والى انهما من مقتضيات قواعد باب الضمان - النصوص الخاصة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، الا ان يخالف امر صاحب المال « 2 » . وموثق جميل عنه ( ع ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ، قال ( ع ) : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » من النصوص الكثيرة المتقدمة جملةمنها .

فروع التنازع

الخامسة : في جملة من فروع التنازع . فقد يدعي شخص على آخر انه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وينكر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 378 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 16 ح 24050 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 193 ح 39 / الوسائل ج 19 ص 18 ح 24056 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 15 باب : أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو وجهه للسفر لم يجز مخالفته .