شرح
والحكمان اجماعيان « 1 » ويشهد بهما - مضافا إلى ذلك ، والى انهما من مقتضيات قواعد باب الضمان - النصوص الخاصة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، الا ان يخالف امر صاحب المال « 2 » .
وموثق جميل عنه ( ع ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به ، قال ( ع ) : هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » من النصوص الكثيرة المتقدمة جملةمنها .
فروع التنازع
الخامسة : في جملة من فروع التنازع . فقد يدعي شخص على آخر انه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وينكرهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 378 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 16 ح 24050 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 193 ح 39 / الوسائل ج 19 ص 18 ح 24056 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 15 باب : أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو وجهه للسفر لم يجز مخالفته .