تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
مندفعة ، بان الغرض من هذه الدعوى حيث لا يكون الااثبات الزيادة أو عدمها ، فالمالك الذي يدعي الزيادة يعد في العرف مدعيا ، لأنه لا غرض له الا اثبات كون مال القراض هو الأزيد ، والعامل منكرا لأنه لا غرض له سوى نفي الزيادة . مع أنه يمكن ان يقال : ان وقوع العقد على الأقل معلوم ولو في ضمن الأكثر ، ووقوعه على الأكثر غير معلوم والأصل عدم وقوعه عليه ، فيكون مدعيه مدعيا والعامل منكرا ، فيقدم قوله بيمينه . واما لو ادعى العامل التلف أو الخسران وانكره المالك ، فوجه تقديم قوله بيمينه انه امين ، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن ، وقدورد انه ليس لك ان تتهم من ائتمنته « 1 » . ودعوى « 2 » اختصاص الاتهام الممنوع بالمؤتمن بالتأمين العقدي وهي الوديعة ، ممنوعة ، لعدم الدليل مع صدق الايتمان ، سيما بعد قوله ( ع ) : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وصاحب العارية مؤتمن « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 298 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 81 ح 24205 . ( 2 ) الإجارة للأصفهاني ص 306 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 79 ح 24196 .