شرح
ولكن الجميع كما ترى ، إذ الاستصحاب لا يجري بعد ارتفاع العقد الموجب ، لتبدل عنوان المال من كونه مال قراض إلى عنوان آخر ، مع أنه تقديري .
وعموم على اليد لا يشمل الأمانات ، ومنها المال المفروض بعد خروجه عن كونه قراضا .
وصدق مال القراض ممنوع بعد ارتفاع العقد بالفسخ .
والالتزام بكون الخسران من أصل المال لا من الربح في الفرض المذكور لا مانع منه .
وعلى الجملة بعد كون الفسخ رافع العقد القراض ، لا وجه لبقاء احكامها المخالفة للقواعد والأدلة الأولية .
وبما ذكرناه ظهر انه لو حصل الانضاض والقسمة ولم يحصل الفسخ ، فاللازم اجراء احكام المضاربة من جبر الخسران بالربح وغيره من احكامها .
وعن الشهيد ( قدس سره ) « 1 » ان قسمة الربح موجبة لاستقراره ، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 373 .