تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
ولكن الجميع كما ترى ، إذ الاستصحاب لا يجري بعد ارتفاع العقد الموجب ، لتبدل عنوان المال من كونه مال قراض إلى عنوان آخر ، مع أنه تقديري . وعموم على اليد لا يشمل الأمانات ، ومنها المال المفروض بعد خروجه عن كونه قراضا . وصدق مال القراض ممنوع بعد ارتفاع العقد بالفسخ . والالتزام بكون الخسران من أصل المال لا من الربح في الفرض المذكور لا مانع منه . وعلى الجملة بعد كون الفسخ رافع العقد القراض ، لا وجه لبقاء احكامها المخالفة للقواعد والأدلة الأولية . وبما ذكرناه ظهر انه لو حصل الانضاض والقسمة ولم يحصل الفسخ ، فاللازم اجراء احكام المضاربة من جبر الخسران بالربح وغيره من احكامها . وعن الشهيد ( قدس سره ) « 1 » ان قسمة الربح موجبة لاستقراره ، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 373 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458 | السيد محمد صادق الروحاني