تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
يلزم ان يكون النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال كسائر الأموال المشتركة ، والتالي باطل لانحصاره في الربح . ولكن يرد على الوجه الثاني انه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع ، ويجوز ان يكون مالكا بالملك المتزلزل ويكون استقراره مشروطا بالسلامة ، فلا منافاة بين الملك وكون ما يملك وقاية لرأس المال . ويرد ما قبله انه لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك ، وأيضا لو اختص بربح نصيبه لزم استحقاقه من الربح أكثر مما شرط له ، فكان هذا مشروط في ضمن العقد . واستدل للرابع بان القسمة ليست من الأسباب المملكة ، والمقتضى للملك انما هو العمل ، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك . ومما قدمناه ظهر ضعف ذلك . فالأظهر ما عليه المشهور ، ويترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة ، وصحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ، وتعلق الخمس والزكاة ، وحصول الاستطاعة للحج ، وتعلق حق الغرماء به ، وغير تلكم من الآثار .