شرح
يلزم ان يكون النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال كسائر الأموال المشتركة ، والتالي باطل لانحصاره في الربح .
ولكن يرد على الوجه الثاني انه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع ، ويجوز ان يكون مالكا بالملك المتزلزل ويكون استقراره مشروطا بالسلامة ، فلا منافاة بين الملك وكون ما يملك وقاية لرأس المال .
ويرد ما قبله انه لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك ، وأيضا لو اختص بربح نصيبه لزم استحقاقه من الربح أكثر مما شرط له ، فكان هذا مشروط في ضمن العقد .
واستدل للرابع بان القسمة ليست من الأسباب المملكة ، والمقتضى للملك انما هو العمل ، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك .
ومما قدمناه ظهر ضعف ذلك .
فالأظهر ما عليه المشهور ، ويترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة ، وصحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ، وتعلق الخمس والزكاة ، وحصول الاستطاعة للحج ، وتعلق حق الغرماء به ، وغير تلكم من الآثار .