شرح
وعن الفخر عن والده ( رحمة الله عليه ) « 1 » ان في المسألة أقوالا أربعة ، ولكنه لم يذكر القائل واحتمل ان يكون من العامة :
1 - ما هو المشهور .
2 - انه يملك بالانضاض .
3 - انه يملك بالقسمة .
4 - ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا .
والأول أظهر ، لأنه جعل الربح لهما ، فالربح من أول تحققه يكون مشتركا بينهما .
ولأنه مملوك وليس للمالك ، فيكون للعامل .
ولاطلاق النصوص بان العامل يملكما شرط من الربح ، وهو متحقق قبل الانضاض وقبل القسمة .
ولصحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ( ع ) : يقوم ، فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل « 2 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 321 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 25 ح 24075 .