تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وعن الفخر عن والده ( رحمة الله عليه ) « 1 » ان في المسألة أقوالا أربعة ، ولكنه لم يذكر القائل واحتمل ان يكون من العامة : 1 - ما هو المشهور . 2 - انه يملك بالانضاض . 3 - انه يملك بالقسمة . 4 - ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا . والأول أظهر ، لأنه جعل الربح لهما ، فالربح من أول تحققه يكون مشتركا بينهما . ولأنه مملوك وليس للمالك ، فيكون للعامل . ولاطلاق النصوص بان العامل يملكما شرط من الربح ، وهو متحقق قبل الانضاض وقبل القسمة . ولصحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ( ع ) : يقوم ، فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل « 2 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 321 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 241 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 25 ح 24075 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451 | السيد محمد صادق الروحاني