تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ويشترط العلم بمقدار المال ، ويملك العامل حصته من النماء بالظهور
شرح
بقاءً ما دام بقاء المال فيجيز الوارث المالك ذلك العقد ، ومجرد انه في هذه المسألة يكون العقد صحيحا حدوثا بخلافه في تلك المسألة ، لا يصلح فارقا بعد عدم كون المجاز هو حدوث العقد بل بقائه . فان قيل : لو تم ذلك لزم التقييد بما إذا كان المال نقدا ، فإنه بالإجازة يتحقق فرد آخر من المضاربة ، فيعتبر فيه ذلك . قلنا : ان مدرك اعتبار كون مال القراض نقدا هو الاجماع ، والمتيقن منه غير الفرض . 5 - ( و ) قد مر انه ( يشترط العلم بمقدار المال ) .

يملك العامل حصته من النماء بالظهور

الثالثة : ( و ) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » انه ( يملك العامل حصة من النماء بالظهور ) ملكا متزلزلا ، ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضّا .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط ج 3 ص 158 ، قواعد الأحكام ج 2 ص 342 ، جامع المقاصد ج 7 ص 319 .