شرح
وثانيا : ان عدم الوثوق بالزيادة كعدم الوثوق بأصل الربح لا يمنع عن الصحة .
واما ما افاده العلمان ، فإن كان نظرهما إلى الاستدلال بالنصوص الخاصة ، كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن مال المضاربة ، قال ( ع ) : الربح بينهما والوضيعة على المال « 1 » ونحوه غيره « 2 » ، الدالة على أنه في المضاربة الاشتراك في جميع الربح ، تم الاستدلال .
لكن التعبير في كلام الأول بان هذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة ، وفي كلام الثاني بالشك في شمول الاطلاقات له ، غير جيد ، والا فالاشكال عليهما ظاهر .
ويتفرع على ذلك البطلان في صور :
منها : ان يجعل لأحدهما شيئا معينا ، فإنه باطل اتفاقا .
ومنها : ان يقول : خذها قراضا والربح لي ، ووجه الفساد في هذه الصورة ظاهر مما قدمناه .
وهل يكون في هذه الصورة بضاعة ، بمعنى ان العامل لا يستحق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 188 ح 15 / الوسائل ج 19 ص 21 ح 24068 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 20 باب : أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح .