تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
ووجهه على تقدير الابهام ظاهر ، فان المبهم لا تحقق له في الخارج . واما على تقدير التعيين ولو بعدا ، بنحو لا يعلمه العامل حين العقد أو ولا المالك ، فلا وجه له سوى الاجماع والتسالم ، ولا سبيل إلى التمسك بما دلَّ على النهي عن الغرر « 1 » فان أصل الربح في المقام غير معلوم الحصول وكذا قدره ، فالجهل بحصة منه لا يضر . وقد وقع الخلاف بينهم في موارد : منها : ما لو قال : خذه على النصف ، فحكم جمع بصحته ، وتنظر فيه في المسالك « 2 » ، ولعل الأول أظهر ، لظهور العبارة المذكورة في كون الربح بينهما نصفين ، ومثله ما لو قال : خذه على أن الربح بيننا . ومنها : ما لو قال : خذه على أن لك النصف ، والظاهر هو الصحة فيه أيضا ، إذ المالك لا يفتقر إلى تعيين حصته للتبعية ، وانما يفتقر اليه العامل وقد ذكر له النصف . ومنها : ما لو قال : خذه على أن لي النصف ، فالظاهر هو البطلان ، لأنه لم يعين للعامل حصة ، والفرق بينه وبين المورد السابق ظاهر ، فإنه في المورد السابق عين حصة العامل والباقي لا محالة يكون للمالك
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 448 ح 22965 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 366 .