شرح
للتبعية ، واما في هذا المورد فقد عين حصة المالك ولم يعين حصة العامل مع أنها تفتقر إلى التعيين .
ويمكن ان يقال في الموردين : بان ظاهرهذه العبارة - اي تعيين حصة لأحدهما - كون الباقي للآخر ، وعليه فيصح في الموردين .
ثانيهما : كون الربح بين المالك والعامل .
فلو شرطا جزءً منه لأجنبي ، فان كانا لأجنبي عن المعاملة - بمعنى من لم يفوض اليه امر التجارة - عاملا صح الشرط ، لأنه حينئذ يكون بمنزلة العامل المتعدد ، وان لم يصدق عليه العامل بحسب الاصطلاح ، وهو من فوض اليه امر التجارة .
وان لم يكن عاملا فسد بلا خلاف ، ولم يستبعد في العروة « 1 » القول بالصحة لعموم الأدلة ، وذكره وجها آخر في الشرايع « 2 » بعد حكمه بالفساد ، وفي المسالك « 3 » : قيل إنه إذا شرط للأجنبي يصح الشرط وان لم يعمل ، لعموم : المؤمنون عند شروطهم « 4 » وأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 5 » ، وقيل : ان
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 149 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 368 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 368 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 371 ح 66 / الوسائل ج 21 ص 276 ح 27081 .
( 5 ) سورة المائدة آية : 1 .