تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
على عمله اجرة كما هو المقرر في البضاعة ، أم يكون قراضا باطلا ؟ والمشهور بينهم هو الثاني ، للتصريح به ، ولان البضاعة توكيل في التجارة تبرعا وهذا ليس ظاهرا فيه ، فإنه ظاهرفي كون الربح للمالك لا ان عمله المحترم المستوفى بالامر به هدر ومجاني . وعليه فيستحق أجرة المثل لعمله ، لعدم ظهور الكلام في المجانية ، بل قد مر ان الامر بالعمل لا مجانا بنفسه موجب للضمان . فما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 1 » : والوجه عندي انه لا اجرة للعامل ، لأنه دخل على ذلك فكان متبرعا بالعمل ، غيره وجيه . ومنها : ما لو قال : خذها قراضا والربح كله لك ، وقد ظهر من ما ذكرناه بطلانه مضاربة . وهل يصح قرضا ؟ فيه كلام قد مر في أول هذا الفصل . والأصحاب ذكروا شرطين آخرين في الربح : أحدهما : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، ان لم يكن هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق ، والظاهر عدم الخلاف في اعتباره .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 251 .