تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
والشركة في الربح ،
شرح

اعتبار الشركة في الربح

الأمر الثالث : في الربح ، ( و ) المعروف بينهم انه يعتبر في صحة المضاربة ( الشركة في الربح ) ، فلو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد . واستدل له في الشرايع « 1 » بعدم الوثوق بحصول الزيادة ، فلا تتحقق الشركة . وفي الحدائق « 2 » بأنه مقتضى المضاربة كما تنادي به الاخبار الحاكمة بان الربح بينهما ، وما لم يكن مشتركا فإنه خارج عن مقتضاها ، فهذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة . وفي الجواهر « 3 » بالشك في شمول الاطلاقات له ، ولو لظهورها في اعتبار الشركة الاشاعية في جميع الربح . اما ما افاده المحقق ( رحمة الله عليه ) . فيرده أولا : انه يتصور صورة يوثق فيها بالزيادة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 385 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 230 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 26 ص 367 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435 | السيد محمد صادق الروحاني