تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح

عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل

وقد ذكروا اعتبار امرين آخرين في مال القراض : أحدهما : ما قاله المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » : الرابع - ان يكون مسلما في يد العامل ، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح ، اما لو شرط ان يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ، انتهى . وحاصله اعتبار كون رأس المال بيد العامل ، واستدل له بان عدمه خلاف وضع المضاربة . ويرده ما افاده المحقق الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، قال : ان أريد انه خلاف مقتضى وضع المضاربة شرعا فهو ممنوع ، وان أريد عادة فهو لا يقدح . ولذا قال في العروة « 3 » - تبعا للتذكره « 4 » - : لكن لا دليل عليه ، فلا مانع ان يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك .

[ لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة ]

الثاني : ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 334 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 8 ص 73 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 5 ص 150 . ( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 232 .