شرح
واحتج له في محكي المختلف بالأصل ، وقوله ( ع ) : المؤمنون عند شروطهم « 1 » ولا اثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع ، بعد ان كان القول قول العامل شرعا في قدر الواصل ، لان الأصل عدم وصول الزايد اليه .
وفي الجواهر « 2 » : والتحقيق ان لم يكن ثم اجماع عدم قدح الجهالة التي تؤول إلى العلم ، نحو ان يقع العقد على ما في الكيس مثلا ثم يعد انه بعد ذلك ، لاطلاق الأدلة أو عمومها .
نعم ، بناء على عدم عموم أو اطلاق مستند اليه في مثل ذلك ، فلا ريب فيان الأصل الفساد .
اما الجهالة التي لا تؤول إلى العلم ، فالظاهر عدم جوازها ، لعدم امكان تحقق الربح معها ، وهو روح هذه المعاملة ، انتهى .
ولكن : يرد على ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) - بعد تصحيحه بإرادة العمومات والاطلاقات من الأصل ، والاغماض عن التمسك بدليل الشرط - انه لا بدَّ من تقييد الاطلاق ، وتخصيص العام بما دل على النهي عن الغرر ، المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد في كثير من الأبواب كالإجارة وغيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 371 ح 66 / الوسائل ج 21 ص 276 ح 27081 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 357 .