تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
وقد اعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا على دليل على اعتبار ذلك غير الاجماع المدعى في المقام ، وكفى به حجة في مثل هذا الحكم المخالف للقواعد والأصول ، فان مثل هذا الاجماع لا محالة يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين « 1 » فيه لشمول العمومات ، فإنها تخصص بالاجماع . نعم ، لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به ، ولو كان خالصا ولم يكن بسكة المعاملة فلا تصح المضاربة به ، لعدم كونه من الدرهم والدينار . 3 - ان يكون معلوما قدرا ووصفا ، ولا تكفي المشاهدة ، للنهي عن الغرر « 2 » . وعن الشيخ « 3 » والمختلف « 4 » انه يصح مع الجهالة ، وتجوز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 147 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 448 ح 22965 . ( 3 ) المبسوط ج 3 ص 171 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 253 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني