شرح
وقد اعترف جملة من الأصحاب بأنهم لم يقفوا على دليل على اعتبار ذلك غير الاجماع المدعى في المقام ، وكفى به حجة في مثل هذا الحكم المخالف للقواعد والأصول ، فان مثل هذا الاجماع لا محالة يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين « 1 » فيه لشمول العمومات ، فإنها تخصص بالاجماع .
نعم ، لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به ، ولو كان خالصا ولم يكن بسكة المعاملة فلا تصح المضاربة به ، لعدم كونه من الدرهم والدينار .
3 - ان يكون معلوما قدرا ووصفا ، ولا تكفي المشاهدة ، للنهي عن الغرر « 2 » .
وعن الشيخ « 3 » والمختلف « 4 » انه يصح مع الجهالة ، وتجوز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 147 .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 448 ح 22965 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 171 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 253 .