شرح
وفيه : أولا : ان الشرط ليس منافيا لمقتضى العقد ، لان مقتضاه كون عمله فيمال القراض بجزء من الربح ، والعمل الخارجي ليس عملا في مال القراض .
وثانيا : ان الشرط ليس مقابلا في شئ من الموارد بالعوض ، فلا ينقص ببطلانه شئ من الحصة ، فلا تصير مجهولة .
وذكر في وجه بطلان الشرط خاصة - مضافا إلى ما مر - بان هذا الشرط لا اثر له ، لعدم وجوب الوفاء به لكونه في العقد الجائز ، ولا يلزم من تخلفه التسلط على الفسخ ، لجواز فسخه ولو مع عدم التخلف .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة لازمة الوفاء .
وثانيا : ان الفسخ الثابت بتخلف الشرط غير الفسخ المتحقق مع عدم التخلف ، فان الأول حل العقد من الأول ، والثاني حله من الأثناء ، والثمرة ظاهرة .
فالأظهر صحة الشرط والعقد معا .