تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
وتبعه في الحدائق « 1 » ، قال : واما لو تعدد الواقف والموقوف عليه ، بان كانت الدار مشتركة بين زيد وعمرو نصفين مثلا ، فوقف زيد نصفه على ذريته وعمر ونصفه على ذريته ، فإنه يجوز للموقوف عليهم من الطرفين قسمة هذا الوقف ، انتهى . وكذا المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، بل يظهر منه جوازها مع تعدد الوقف والموقوف عليه ، كما إذا كان نصف مشاع من ملك وقفا على مسجد والنصف الآخر على مشهد . والتحقيق يقتضي ان يقال : انه ان لم تكن القسمة منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة - كما لو كان نصف مشاع وقفا على مسجد والنصف الآخر على مشهد ، أو كان نصفه وقفا على قبيلة والنصف الآخر وقفا على قبيلة أخرى - فالأظهر هو الجواز مطلقا . ودعوى « 3 » عدم انحصار الحق في الموجودين فيما إذا كان الوقف على القبيلة ،
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 177 . ( 2 ) الجواهر ج 26 ص 316 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 177 .