ولا تصح مؤجلة
شرح
[ لا تصح الشركة المؤجلة ]
2 - ( ولا تصح ) الشركة ( مؤجلة ) . قال في المسالك « 1 » : المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب اثرها بحيث لا تكون لازمة إلى الاجل ، وانها لم تصح لأنها عقد جائز ، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها ، بل لكل منهما فسخها قبل الاجل . نعم ، يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده الا باذن مستأنف ، لعدم تناول الاذن له ، فلشرط الاجل اثر في الجملة ، انتهى . ونحوه ما قاله في الحدائق « 2 » . ونقل في محكي المختلف « 3 » عن الشيخين انهما قالا : الشركة بالتأجيل باطلة ، قال : وظاهر ان مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم ، ولذا قال المفيد « 4 » عقيب ذلك : ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه اي وقت شاء . ثم نقل عن أبي الصلاح أنه قال : ولا اثر للتأجيل في عقد الشركة ، ولكل شريك مفارقة شريكه اي وقت شاء وان كانت مؤجلة .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 316 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 168 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 237 .
( 4 ) المقنعة ص 633 .