تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وتبطل الشركة بالموت والجنون ، ويكره مشاركة الكفار .
شرح
ثم قال : والعبارتان رديتان ، والتحقيق ان للتأجيل اثرا ، وهو منع كل منهما من التصرف بعده الا باذن مستأنف ، وان لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة ، إذ لكل منهما الفسخ قبل الاجل ، انتهى . ولو اشترط عدم الرجوع قبل الاجل ، فهل يجوز له الرجوع أم لا ؟ الظاهر أنه ليس له ذلك تكليفا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط « 1 » ولكن له الرجوع وضعا كما لا يخفى .

[ ابطال الشركة بالموت والجنون ]

3 - ( وتبطل الشركة بالموت والجنون ) والحجر ، بمعنى انه لا يجوز للآخرالتصرف ، واما الشركة فهي باقية ، فالأولى في التعبير ما في الشرايع « 2 » ، قال : ويبطل الاذن بالجنون والموت .

[ اكراه مشاركة الكفار ]

4 - ( ويكره مشاركة الكفار ) عند علمائنا كما عن التذكرة « 3 » ، ويشهد به خبرالسكوني « 4 » وصحيح ابن رئاب « 5 » وهما وان اختصا بالذمي الا انه يثبت الحكم في غيره بالأولوية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 16 باب : ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 377 . ( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 221 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 8 ح 24040 . ( 5 ) الوسائل ج 19 ص 8 ح 24039 .