وتبطل الشركة بالموت والجنون ، ويكره مشاركة الكفار .
شرح
ثم قال : والعبارتان رديتان ، والتحقيق ان للتأجيل اثرا ، وهو منع كل منهما من التصرف بعده الا باذن مستأنف ، وان لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة ، إذ لكل منهما الفسخ قبل الاجل ، انتهى .
ولو اشترط عدم الرجوع قبل الاجل ، فهل يجوز له الرجوع أم لا ؟
الظاهر أنه ليس له ذلك تكليفا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط « 1 » ولكن له الرجوع وضعا كما لا يخفى .
[ ابطال الشركة بالموت والجنون ]
3 - ( وتبطل الشركة بالموت والجنون ) والحجر ، بمعنى انه لا يجوز للآخرالتصرف ، واما الشركة فهي باقية ، فالأولى في التعبير ما في الشرايع « 2 » ، قال : ويبطل الاذن بالجنون والموت .[ اكراه مشاركة الكفار ]
4 - ( ويكره مشاركة الكفار ) عند علمائنا كما عن التذكرة « 3 » ، ويشهد به خبرالسكوني « 4 » وصحيح ابن رئاب « 5 » وهما وان اختصا بالذمي الا انه يثبت الحكم في غيره بالأولوية .هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 16 باب : ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 377 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 221 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 8 ح 24040 .
( 5 ) الوسائل ج 19 ص 8 ح 24039 .