تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
والأحوط حضور قاسم وليس شرطا ، والشريك أمين ،
شرح
فتحصل مما ذكرناه انه مع التراضي لا حاجة إلى القرعة . الثالثة : ( والأحوط حضور قاسم ) من قبل الحاكم ، أو من قبلهما ، لأنه ابعد إلى التنازع خصوصا إذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام ( ع ) ، فإنه يقطع النزاع بين المتخاصمين . ( وليس شرطا ) في صحة القسمة ولزومها بلا خلاف ، لعدم الدليل عليه ، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم شرطيته .

[ احكام الشركة والقسمة ]

لا تصح الشركة المؤجلة الخامس : في جملة من احكام الشركة والقسمة ، وهي تذكر في طي فروع :

[ عدم ضمان الشريك ]

1 - لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه لا يضمن ( الشريك ) ما تلف من مال الشركة الذي في يده باذن الشريك ، من غير تعد ولا تفريط ، لأنه ( امين ) ، وقد اتفقت النصوص « 1 » والفتاوى على أنه لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب الوديعة ج 19 ص 79 ، وباب : 1 من أبواب العارية من ج 19 ص 91 ، وباب 28 ، 29 ، 30 من أبواب الإجارة من ج 19 أيضا وهذه الأبواب من ص 139 إلى ص 148 .