والأحوط حضور قاسم وليس شرطا ، والشريك أمين ،
شرح
فتحصل مما ذكرناه انه مع التراضي لا حاجة إلى القرعة .
الثالثة : ( والأحوط حضور قاسم ) من قبل الحاكم ، أو من قبلهما ، لأنه ابعد إلى التنازع خصوصا إذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام ( ع ) ، فإنه يقطع النزاع بين المتخاصمين .
( وليس شرطا ) في صحة القسمة ولزومها بلا خلاف ، لعدم الدليل عليه ، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم شرطيته .
[ احكام الشركة والقسمة ]
لا تصح الشركة المؤجلة الخامس : في جملة من احكام الشركة والقسمة ، وهي تذكر في طي فروع :[ عدم ضمان الشريك ]
1 - لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه لا يضمن ( الشريك ) ما تلف من مال الشركة الذي في يده باذن الشريك ، من غير تعد ولا تفريط ، لأنه ( امين ) ، وقد اتفقت النصوص « 1 » والفتاوى على أنه لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط .هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب الوديعة ج 19 ص 79 ، وباب : 1 من أبواب العارية من ج 19 ص 91 ، وباب 28 ، 29 ، 30 من أبواب الإجارة من ج 19 أيضا وهذه الأبواب من ص 139 إلى ص 148 .