تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
وان كان إلى أن القرعةوحدها ليست مميزة للحق ومشخصة له وملزمة به . فيرده نصوص القرعة « 1 » وكون القرعة عند العرف مما ينشأ به القسمة فتشملها أدلة القسمة . وهل تعتبر القرعة في القسمة ، أم لا ؟ قولان ، فظاهر جماعةبل قيل إنه ظاهرالجميع اعتبارها . وعن المحقق الأردبيلي « 2 » والمحدث البحراني « 3 » وغيرهما ممن تأخر عنهما عدم اعتبارها ، والاكتفاء بالرضا من كل من الشركاء بأخذ سهم . والثاني اظهر ، لا طلاق ما دل على القسمة من الأدلة المتقدمة ، ولو شك في اعتبارها يرتفع الشك باطلاقها والأصل ، كسائر ما يشك في اعتباره في المعاملة . وللنصوص الواردة في قسمة الدين ، كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) في رجلين بينها مال ، منه بأيديهما ومنه غائب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 257 ب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة . س ( 2 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 215 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 173 .