شرح
عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ، قال ( ع ) : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما « 1 » .
ومثله خبر الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) « 3 » وصحيح عبد الله بن سنان « 4 » وخبر سليمان بن خالد « 5 » .
فان ظاهرها صحة قسمة ما بأيديهما مععدم القرعة ، فتأمل لورود النصوص سؤالا وجوابا في مقام بيان حكم آخر ، فلا وجه للتمسك بها .
فالعمدة هو الاطلاق والأصل .
واستدل للأول في الجواهر « 6 » تارة بان القرعة داخلة في حقيقة القسمة بحيث لاتصدق بدونها .
وأخرى بان القرعة شرعت للتعيين ، كما شرع قبض المستحق من
المستحق عليه في الدين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 12 ح 24046 .
( 5 ) الوسائل ج 18 ص 371 ح 23874 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 26 ص 313 .