تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
تكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ،
شرح

اعتبار القرعة [ في تحقق القسمة ]

الثانية : ( و ) قد صرح غير واحد من الأصحاب « 1 » بأنه ( تكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ) بالاجزاء ان كانت في متساويها كيلا أو وزنا ، أو عدا بعدد الانصباء ، أو بالقيمة ان اختلفت كالأرض والحيوان ، ولا حاجة إلى شئ آخر من رضا بعدها وغيره في قسمة الاجبار وغيرها ، من غير فرق بين كونها ردية أو غيرها ، ولا بينكون القاسم منصوبا من الإمام ( ع ) أو الحاكم أو غيره ككونه منهما أو من وكيلهما ، لان القسمة إذا وقعت صحيحة فهي كساير المعاملات لا يعتبر فيها الرضا بعد تمامية المعاملة . وعن المشهور « 2 » - على ما قيل - الاحتياج إلى إلرضا بعد القرعة ، خصوصا في قسمة الرد ، لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك . فإن كان نظرهم إلى أن القسمة من المعاملات فلا تتحقق بدون الرضا . فيرد عليهم ان المفروض وجود الرضا المقارن ، أو عدم اعتباره كما في قسمة الاجبار .
هامش
( 1 ) راجع المختصر النافع ص 276 ، كشف الرموز ج 2 ص 504 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 216 ، إيضاح الفوائد ج 4 ص 369 .