تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وفيه : انه لا وجه لترجيح الأقل ضررا ، لأنه لا يجب على الانسان تحمل الضرر ليدفع الضررعن غيره ، فوجوب الإجابة إذا كان ضرريا يرتفع بالحديث ، وان كان في ترك القسمة ضرر أعظم منه على الطالب . واما في الصورة الرابعة ، فقد استدلوا لعدم وجوب الإجابة بان ارتكاب ذلكسفه وتضييع لماله . وفيه : أنه إذا كان ذلك بنحو يجوز لمالكه ذلك كما لو كان التضرربنقص القيمة ، فلا وجه لعدم وجوب الإجابة ، لعدم المانع عنه . ثم إنه حيث عرفت ان منشأ عدم وجوب الإجابة في موارده هو حديث لا ضرر « 1 » . فاعلم أن المناط في الضرر نقص القيمة أو غيره مما يوجب صدق كون القسمة ضررية ، ولا يعتبر الخروج عن الانتفاع بالمرة ولا خصوص نقصان الانتفاع . نعم ، لو لم يكن في القسمة بما هي قسمة ضرر ، وكان الضرر خارجيا متوجه ابسبب القسمة - كما إذا كان شريكه من لا يقدر أحد عليه ، وإذا استقل هو بحصة يتمكن الغاصب من غصب ما له مثلا - قد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 428 ح 32281 .