شرح
واستدل له في الرياض « 1 » بان للانسان ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعا .
وفي الحدائق « 2 » بأنه يجب ايصال المال إلى صاحبه ، وهو هنا بالقسمة .
ولكن ثبوت الولاية على الانتفاع بالمال لا يقتضي الولاية على تبديل ماله ومال شريكه ، فان الملكية المشاعة غير الملكية المفروزة ، وتبديل الأولى بالثانية - الذي يعبرعنه بالقسمة وعرفت انها معاملة مستقلة - انما يكون بتبديل مال نفسه ومال شريكه ، ودليل السلطنة لا يثبت الولاية على التصرف الموجب للتصرف في مال الغير أيضا .
واما وجوب ايصال المال إلى صاحبه فهو أيضا لا يقتضي وجوب الإجابة ، لان الايصال الواجب انما هو عدم الممانعة من تصرف المالك في ماله ، وهذا غير وجوب تبديله إلى مال آخر .
واستدل المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) في جامع الشتات « 3 » له بحديث لا ضرر ولا ضرار « 4 » ، قال : وهو المدرك في هذه المسألة في أغلب المواضع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 157 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 169 .
( 3 ) جامع الشتات ج 3 ص 277 .
( 4 ) الوسائل ج 25 ص 248 ح 32281 .