تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
انما تصح في الأموال دون الاعمال
شرح

مورد الشركة

الموضع الثاني : في مورد الشركة : ( انما تصح ) الشركة العقدية ( في الأموال ) بل الأعيان ، ( دون ) الديون و ( الاعمال ) ، فلو كان لكل منهما دين على شخص ، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم تصح ، لان من شرائط الشركة العقدية الامتزاج اجماعا ، وهو منتف فيها . وبه يظهر مدرك عدم صحة الشركة في المنافع ، بان كان لكل منهما دار مثلا واوقعا العقد على أن تكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف . ولو أرادا الاشتراك في الموردين صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بدينار مثلا ، وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار ، اوصالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الاخر ، وكذا في الدين . ولا تصح الشركة بالاعمال - كالخياطة والنساجة - بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، كذا في الجواهر « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص 296 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389 | السيد محمد صادق الروحاني