تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
ثم إن للقسم الأول اقساما : إذ قد تكون الشركة واقعية قهرية كما في المال الموروث ، وقد تكون واقعية اختيارية من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك أو حفرا بئرا أو ما شاكل . وأضاف في العروة « 1 » اليهما قسمان آخران ، وهما : الظاهرية القهرية كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي بحيث لا يتميز أحدهما من الاخر ، والظاهرية الاختيارية كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة . ولكن الشركة الظاهرية لا دليل عليها ، بل في موارد الامتزاج ان كان المالان بعد المزج يعدان بنطر العرف شيئا واحدا - كما لو خلط الخل بالدبس - كانت الشركة واقعية والا فلا شركة . وأيضا للقسم الثاني - وهو الشركة المنشأة بالعقد - قسمان : أحدهما : الشركة المنشأة بتشريك أحدهما الاخر في ماله ، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص ان يشركه فيه ، ويسمى عندهم بالتشريك . الثاني : الشركة المنشأة بتشريك كل منهما الاخر في ماله ، ويختص هذا باسم الشركة العقدية ومعدود من العقود .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 271 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني