تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
ثم المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر ، وقد يكون منفعة بالإجارة وشبهها أو بالإرث ، وقد يكون حقا كحق الشفعة والخيار الموروثين . ثم إن كيفية الشركة قد تكون بنحو الإشاعة كما هو ظاهر ، وقد تكون بنحو الكلي في المعين - كما لو باع ثمرات أشجار واستثنى أرطالا - فان الحق ان كلا منهما يملك حصته بنحو الكلي في المعين . وأضاف في العروة اليهما بقوله : وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف ، كما في شركة الفقراء في الزكاة ، والسادة في الخمس « 1 » ، انتهى . وفيه : ان هذا ليس من الشركة في المال بل يكون المالك هو الكلي ، كما مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الزكاة . واما الدليل على مشروعية العقد المنشأ به الشركة - فمضافا إلى بناء العقلاء - بضميمة عدم الردع ، العمومات العامة الدالة على امضاء كل عقد ، ونصوص خاصةستمر عليك . واما الشركة في القسم الأول ، فوجهها ظاهر لا يحتاج إلى بيان .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 275 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني