تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فلكل اجرة عمله ، والوجوه ،
شرح
( ف - ) لو عملا لشخص كان ( لكل ) منهما ( اجرة عمله ) . نعم ، لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة ، ودفع اليهما شيئا واحدا عوضا عن اجرتهما ، تحققت الشركة فيه ولكنها ليست من شركة الاعمال ، بل هي من شركة الأموال . ويمكن تحقق الشركة بنحو آخر ، بان يصالح أحدهما نصف منفعته المعينة بنصف منفعة الاخر ، أو يصالحه نصف منفعته بعوض معين ، ويصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض . ( و ) لا تصح أيضا الشركة ب - ( الوجوه ) باشتراك وجهين لا مال لهما بعقد لفظي على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى اجل ، ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما . وقيل : هي ان يبتاع وجيه في الذمة ، يفوض بيعه إلى خامل ، ويشترط ان يكون الربح بينهما . وقيل : ان يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ، ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما . وقيل : ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ، ليكون بعض الربح له .