تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
وفي المسالك « 1 » : والكل باطل عندنا خلافا لابن الجنيد ، فإنه جوزها بالمعنى الأول . لا اشكال في بطلان العقد المزبور ، للاجماع ، ولما مر من فقد شرط الامتزاج انما الكلام في أنه هل يمكن القول بالشركة من جهة أخرى أم لا ؟ الظاهر هو ذلك في غير التفسير الثاني ، اما في التفسير الأول فلان كلا منهما يشتري متاعا على أن يدخل نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه بثمن في ذمة نفسه ، وهذا البيع صحيح على المختار من عدم اعتبار دخول المعوض في كيس من خرج العوض عن كيسه ، ويتبعه ان الربح بينهما . واما التفسير الثاني فلا يحضرني الآن ما يمكن تصحيحه به . واما موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال ( ع ) : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربحا فيها لكان بينهما « 2 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 309 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 43 ح 72 / الوسائل ج 19 ص 5 ح 24032 .