ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة .
شرح
( و ) الخامسة : ( لا يشترط ذكر ) أحد قسمي المراماة وتعيينه ، وهما ( المحاطة والمبادرة ) مع وجود القرينة من العرف أو العادة على تعيين أحدهما ، كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في أكثر كتبه « 1 » والروضتين « 2 » وغيرها .
واما مع عدم وجودها ، فالأظهر لزوم التعيين ، لمخالفة حكم كل منهما لحكم الآخر وتفاوت الاغراض ، فان من الرماة من يكثر اصابته في الابتداء ويقل في الانتهاء ، ومنهم من هو بالعكس ، فدفعا للغرر لا بدَّ من التعيين .
ولعله يكون منشأ الاختلاف في المقام انه مع الاطلاق هل ينصرف إلى احدالقسمين أم لا ؟ والقائلون بعدم لزوم التعيين نظرهم إلى الانصراف ، والقائلون بلزومه - كالشيخ في المبسوط « 3 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 4 » ، وغيرهما في غيرها - بنائهم على الثاني ، والا فلا أظن الخلاف في الحكم الكلي ، والله العالم .
هامش
( 1 ) راجع قواعد اأحكام ج 2 ص 380 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 4 ص 431 .
( 3 ) المبسوط ج 6 ص 297 .
( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 362 .