والغرض ، والعوض ، وتماثل جنس الآلة ، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس ،
شرح
( و ) الخامس : تعيين ( الغرض ) ، لاختلافه بالسعة والضيق .
( و ) السادس : تعيين ( العوض ) ، وقد مر الكلام فيه .
( و ) السابع : ( تماثل جنس الآلة ) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا ،
والكلام فيه هو الكلام في تماثل حيوان السبق .
( ولا يشترط تعيين ) شخص ( السهم ولا القوس ) ، لاطلاق الأدلة ، وعدم ما يوجب اشتراطه .
وعن التذكرة « 1 » : لو عينه لم يتعين ، ويفسد العقد بذلك ، كما في كل شرط فاسد .
وفيه : أولا : ان الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد ، فيصح ويكون لازم الوفاء .
وثانيا : ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقاءط . ق ج 2 ص 360 .