وتساويهما في احتمال السبق ،
شرح
وغيرهما بالمشاهدة ، فلا يكفي الاطلاق ، ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا ، ولا يتم الغرض بالتوصيف وانما يتم بالشخص ، بخلاف نحو السلم لان الغرض فيه متعلق بالكلي .
( و ) الرابع : ( تساويهما في احتمال السبق ) بمعنى احتمال كل منهما ان يسبق الاخر ، فلو علم قصور أحدهما بطل ، لانتفاء الفائدة .
هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف ( رحمة الله عليه ) هنا ، واما ما اضافه في التذكرة فهي ثمانية :
الأول : جعل السبق لأحدهما أو للمحلل ، فلو جعله للأجنبي بطل ، وقد مر الكلام فيه .
الثاني : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال .
الثالث : ارسال الدابتين دفعة ، فلو ارسل أحدهما دابة قبل الاخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح .
الرابع : ان يستبقا على الدابتين بالركوب ، فلو شرطا ارسالهما ليجريا بأنفسهما لم يجز .
الخامس : ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها .