تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ولو فسد العقد فلا اجرة ،
شرح
الثانية : ( ولو فسد العقد ) وركض المتسابقان على فساده ، وسبق الذي لو صحت المسابقة لاستحق السبق المشروط ، ( ف - ) عن الشيخ « 1 » وفي الشرايع « 2 » والمتن انه ( لا اجرة ) له ، لا المسماة ولا أجرة المثل . اما عدم استحقاقه الاجر المسمى فلفساد العقد ، واما عدم استحقاقه أجرة المثل فلانه لم يعمل له ولا استوفى منفعة عمله ، لان نفع سبقه راجع اليه فلا شئ يوجب الضمان . هكذا استدلوا لعدم الضمان . ولكن يمكن ان يقال : ان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مقتضي للضمان ، ولذا حكي عن القواعد « 3 » والتذكرة « 4 » وجامع المقاصد « 5 » القول به . فان قيل : ان القاعدة بكليتها لا مدرك لها ، وحيث إن شيئا من
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 302 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 467 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 375 . ( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 356 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 8 ص 337 .