تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ،
شرح
والأولى ان يستدل له بلزوم الغرر من عدم تقديره . والوجهان يختصان بالمحاطة ، واما المبادرة فلا يجريان فيها ، لان الاستحقاق فيها يتعلق بالبدار إلى إصابة العدد المعتبر حيث اتفق ، ولا يجب اكمال العدد المشروط ، فلا حاجة إلى تعيينه . ( و ) الثاني : تقدير ( عدد الإصابة ) ، كخمس من عشرين رمية ، واستدلوا له بان الاستحقاق انما يحصل بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول . وتأمل فيه الفاضل الخراساني « 1 » ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك ، وهو حسن ، لولا لزوم الغرر ، واجماع الأصحاب على اعتباره . ( و ) الثالث : تعيين ( صفتها ) من المارق والخاسق وما شاكل ، للغرر مع عدمه . ( و ) الرابع : تشيص ( قدر المسافة ) التي يرميان فيها بالمشاهدة أو ذكر المساحة ، الا أن تكون هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، قيل لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كلام الفاضل إلا أن السبزواري في كفاية الأحكام ج 1 ص 722 ذهب إلى نفس الرأي .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378 | السيد محمد صادق الروحاني