فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380
ولو قالا من سبق منا ، ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ماله وان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل . حكم الأجرة مع فساد العقد ومنها : في الاحكام . ( و ) تفصيل القول فيها في طي مسائل : الأولى : ( لو ) كان المتراهنان اثنين ، واخرج كل واحد منهما عوضا وادخلا محللا ، و ( قالا من سبق منا ) اي من المتراهنين ( ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ) بلا خلاف ولا اشكال ، بناء على ما قدمناه من جواز جميع صور بذل العوض . وحينئذ ( فان سبقا ) اي سبق المستبقان ( فلكل ) واحد منهما ( ماله ) ، لأنه جعل العوض لمن سبق ولم يسبق أحد في الفرض ، وبه يندفع الايراد عليه بأنه - على ما ذكر سابقا - يشتركان في المالين ، لا أنه يكون لكل واحد منهما مال نفسه . ( و ) كذاالحال ( ان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ) ، لأنه لم يسبقه أحد ( ونصف الآخرو ) النصف ( الباقي للمحلل ) ، لاشتراكهما في صفة السبق له .