تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق ،
شرح
السادس : ان يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من النساء . السابع : العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه . الثامن : عدم تضمن العقد الشرط الفاسد . اما اعتبار الأخير فهو متوقف على مبطلية الشرط الفاسد ، وقد مرَّ في محله عدم مبطليته للعقد ، واما ما قبله فقد مرَّ الكلام فيه ، وكذا في الأول منها ، واما الخمسة الباقية فدليل اعتبارها : اما لزوم الغرر مع عدمها كما في بعضها ، واما المنافاة للغرض من هذه المعاملة ، واما الاجماع .

شرائط المناضلة

( و ) اما الثانية : فالمشهور بين الاصحابانه ( يفتقر الرمي إلى ) شروط : الأول : ( تقدير الرشق ) اي عدد الرمي ، واستدل له في المسالك « 1 » بأنه العمل المقصود المعقود عليه ، ليكون غاية رميها معلومة منتهية اليه ، فلو لم يعين أمكن ان يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ، فيلحق أو يسبق ويمتنع الاخر فيحصل التنازع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 96 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني