ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق ،
شرح
السادس : ان يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من النساء .
السابع : العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه .
الثامن : عدم تضمن العقد الشرط الفاسد .
اما اعتبار الأخير فهو متوقف على مبطلية الشرط الفاسد ، وقد مرَّ في محله عدم مبطليته للعقد ، واما ما قبله فقد مرَّ الكلام فيه ، وكذا في الأول منها ، واما الخمسة الباقية فدليل اعتبارها : اما لزوم الغرر مع عدمها كما في بعضها ، واما المنافاة للغرض من هذه المعاملة ، واما الاجماع .
شرائط المناضلة
( و ) اما الثانية : فالمشهور بين الاصحابانه ( يفتقر الرمي إلى ) شروط : الأول : ( تقدير الرشق ) اي عدد الرمي ، واستدل له في المسالك « 1 » بأنه العمل المقصود المعقود عليه ، ليكون غاية رميها معلومة منتهية اليه ، فلو لم يعين أمكن ان يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ، فيلحق أو يسبق ويمتنع الاخر فيحصل التنازع .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 96 .