تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وانما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير خاصة
شرح
بعض العقود عن تحتها لدليل خاص لا يوجب خللا في عمومها لغير ما علم بخروجه ، إذ العام حجة فيما بقي من الافراد غير الفرد الخارج عن تحته . ويمكن ان يستدل للزومه بالاستصحاب أيضا بالتقريب المتقدم في كتاب البيع . فالمتحصل انه من العقود اللازمة ، وحينئذ فما ذكرناه في كتاب البيع والإجارة من القيود المعتبرة في العقد والعاقد تجري هنا ، كما أن ما أثبتنا عدم اعتباره من العربية والماضوية والقول وما شاكل لا يكون معتبرا فيه ، فلا نطيل المقام بذكر تلك الأمور .

بيان ما يسابق به

ومنها : بيان ما يسابق به ، قال ( قدس سره ) : ( وانما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير خاصة ) ، والصحة في جملة من ما افاده متفق عليها . وفي جملة منها الخلاف . والتحقيق يقتضي ان يقال : ان النصوص تضمنت جواز السباق