وانما يصحان في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير خاصة
شرح
بعض العقود عن تحتها لدليل خاص لا يوجب خللا في عمومها لغير ما علم بخروجه ، إذ العام حجة فيما بقي من الافراد غير الفرد الخارج عن تحته .
ويمكن ان يستدل للزومه بالاستصحاب أيضا بالتقريب المتقدم في كتاب البيع .
فالمتحصل انه من العقود اللازمة ، وحينئذ فما ذكرناه في كتاب البيع والإجارة من القيود المعتبرة في العقد والعاقد تجري هنا ، كما أن ما أثبتنا عدم اعتباره من العربية والماضوية والقول وما شاكل لا يكون معتبرا فيه ، فلا نطيل المقام بذكر تلك الأمور .